77

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

پوهندوی

د. محمد عبد السلام محمد

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

الكويت

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " إِنَّمَا يُتَكَلَّمُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِذَا رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُ الثِّقَاتِ فَأَمَّا إِذَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ فَهُوَ حُجَّةٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو جَدُّ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ كَانَ يَكْتُبُ مَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُهُ مِنْ أَصَحِّ الْحَدِيثِ

1 / 160