49

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

پوهندوی

د. محمد عبد السلام محمد

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

الكويت

بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٧] الْآيَةَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ وَأَنَّ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ مُبَاحٌ غَيْرَ عَطَاءٍ فَإِنَّهُ قَالَ: «الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ وَلَا يَجُوزُ الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ»
وَيَحْتَجُّ لَهُ بِمَا حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي ⦗١٢٢⦘ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُقَاتِلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يَغْزُوَ فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ نَسْخِ الْآيَةِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ فَمِنْ ذَلِكَ:

1 / 121