219

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

ایډیټر

د. محمد عبد السلام محمد

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

الكويت

بِمَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ يَتَوَضَّأُ وضُوءَهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ فَعَلْتَ شَيْئًا مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ فَقَالَ: «عَمْدًا فَعَلْتُهُ» وَمَنْ مَنَعَ أَنْ يُنْسَخَ الْقُرْآنُ بِالسُّنَّةِ قَالَ هَذَا تَبْيِينٌ وَلَيْسَ بِنَسْخٍ وَمَنْ قَالَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ أَنْ يَتَوَضَّأَ لَهَا احْتَجَّ بِظَاهِرِ الْآيَةِ وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ ⦗٣٧٣⦘ وَمَنْ قَالَ: هِيَ عَلَى النَّدْبِ احْتَجَّ بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَبِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ لَمْ يَقُلْ هَذَا وَاجِبٌ فَيَتَأَوَّلُ أَنَّهُ يَفْعَلُ هَذَا إِرَادَةَ الْفَضْلِ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وضُوءًا خَفِيفًا ثُمَّ قَالَ: هَذَا وضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَكَذَا عَنْ عُمَرَ أَيْضًا وَيُحْتَجُّ بِحَدِيثِ غُطَيْفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طَهَارَةٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَأَمَّا مَنْ قَالَ الْمَعْنَى إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ فَيَحْتَجَّ بِأَنَّ فِي الْقُرْآنِ الْوضُوءَ عَلَى النَّائِمِ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

1 / 372