ناسخ او منسوخ
الناسخ والمنسوخ
ایډیټر
د. محمد عبد السلام محمد
خپرندوی
مكتبة الفلاح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٨
د خپرونکي ځای
الكويت
كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، ﵁ يَقُولُ لِابْنِ ⦗٣٢٨⦘ عَبَّاسٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ فَاجْتَزَأْنَا بِهَذَا لِصِحَّتِهِ وَلِجَلَالَةِ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ وَلَأَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا خَاطَبَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ بِهَذَا لَمْ يُحَاجِجْهُ فَصَارَ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ إِجْمَاعًا لِأَنَّ الَّذِينَ يُحِلُّونَهَا اعْتِمَادُهُمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ قَوْمٌ نُسِخَتِ الْمُتْعَةُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ جَمِيعًا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَقَدْ رَوَى، الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ، أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «حَرَّمَ الْمُتْعَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ» فَقَدْ صَحَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ التَّحْرِيمُ وَلَمْ يَصِحَّ التَّحْلِيلُ مِنَ الْكِتَابِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ الِاسْتِمْتَاعَ النِّكَاحُ عَلَى أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ قَدْ رَوَى عَنْ، أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» قَالَ: «وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ التَّزَوُّجُ»
1 / 327