ناسخ او منسوخ
الناسخ والمنسوخ
پوهندوی
د. محمد عبد السلام محمد
خپرندوی
مكتبة الفلاح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٨
د خپرونکي ځای
الكويت
قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَكَانَ تَحْتِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثَمَانِي نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ» فَفَعَلْتُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَمَعْنَى مَثْنَى فِي اللُّغَةِ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ وَثُلَاثٍ ثَلَاثًا ⦗٢٩٤⦘ ثَلَاثًا هَذَا قَوْلُ الْخَلِيلِ، وسِيبَوَيْهِ، وَالْكِسَائِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَلِهَذَا لَمْ يُصْرَفْ، وَقِيلَ مَعْدُولٌ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ اثْنَتَيْنِ فَقَطْ فَيُعَارِضُ مُعَارِضٌ بِأَنْ يَقُولَ اثْنَتَانِ وَثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ تِسْعٌ وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْفُصَحَاءِ اشْتَرِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ تِسْعًا لَكَانَ الْمَعْنَى انْكَحُوا تِسْعًا أَوْ وَاحِدَةً وَكَانَ مَحْظُورًا مَا بَيْنَ ذَيْنِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذِهِ احْتِجَاجَاتٌ قَاطِعَةٌ وَإِنْ كَانَ فِي تَوْقِيفِ الرَّسُولِ ﷺ كِفَايَةٌ مَعَ الْإِجْمَاعِ مِنَ الَّذِينَ لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى غَلَطٍ وَلَا خَطَأٍ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ
1 / 293