134

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

ایډیټر

د. محمد عبد السلام محمد

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

الكويت

كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَعْقِلٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، ﵁ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ فَقَالَ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ يَقُولُ لِتَبْتَغِ لِنَفْسِهَا فَقَالَ: إِنَّ فَرُّوخًا لَا يَعْلَمُ شَيْئًا فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا مَسْعُودٍ فَقَالَ: بَلَى وَأَنَا أَعْلَمُ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمِمَّنْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ قَالَ بِغَيْرِ هَذَا مِنَ الصَّحَابَةِ حَتَّى قَالَ عُمَرُ ⦗٢٤٣⦘: إِنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ حَلَّتْ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ جَاءَ التَّوْقِيفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّهَا تَحِلُّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ثُمَّ وَلَدَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ

1 / 242