126

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

پوهندوی

د. محمد عبد السلام محمد

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

الكويت

بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلْعُلَمَاءِ أَقْوَالٌ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ لَهُمْ فِيهَا سِتَّةُ أَجْوِبَةٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أَلَّا يُضَارَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْوَارِثُ عَصَبَةُ الْأَبِ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَلَى وَارِثِ الْمُرْضِعِ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَعَلَى الْوَارِثِ أَيِ الصَّبِيِّ نَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْوَارِثُ الْبَاقِي مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْوَارِثُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَنَحْنُ نَنْسُبُ هَذِهِ الْأَقْوَالَ إِلَى قَائِلِيهَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَنَشْرَحُهَا لِتَكْمُلَ الْفَائِدَةُ فِي ذَلِكَ حَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فِي الْأَسَدِيَّةِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ﵀ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ نَفَقَةُ أَخٍ وَلَا ذِي قَرَابَةٍ وَلَا ذِي رَحِمٍ مِنْهُ قَالَ: وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] هُوَ مَنْسُوخٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَذَا لَفْظُ مَالِكٍ ﵀ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا النَّاسِخُ لَهَا وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ

1 / 233