301

ناسخ و منسوخ

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام

ایډیټر

محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية)

خپرندوی

مكتبه الرشد / شركة الرياض

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض

قال: كان أهلنا يأمرونا إذا جاء أحدنا ليدخل أن يقول: السلام عليكم، أيدخل فلان؟ (١).

(١) روى نحوه ابن أبي شيبة: المصنف، كتاب الأدب «باب في الرجل يدخل منزله ما يقول» ج ٨ ص ٤٥٦ أثر (٥٨٧١) تحقيق مختار أحمد الندوي.
قال مكي بن أبى طالب القيسي في إيضاحه: وأكثر العلماء على أن الآية محكمة وحكمها باق والاستئذان في هذه الثلاثة الأوقات واجب اهـ. الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص ٣٢٠ تحقيق أحمد حسن فرحات.
وقال ابن الجوزي: «وهذا- أى النسخ- ليس بشيء لأن معنى الآية وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ أى من الأحرار الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يعني كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم، فالبالغ يستأذن في كل وقت والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث «اهـ» نواسخ القرآن: ابن الجوزي سورة النور الآية السادسة
ج ٢ ص ٥٣٨ تحقيق محمد أشرف علي.

1 / 223