ناسخ القرآن و منسوخه

ابن البارزي d. 738 AH
2

ناسخ القرآن و منسوخه

ناسخ القرآن ومنسوخه

پوهندوی

حاتم صالح الضامن

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الطبعة الرابعة

د چاپ کال

١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م

والناسخ أربعة أنواع أحدها نسخ الكتاب بالكتاب وهو جائز لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ ١، ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ ٢. الثاني: نسخ السنة بالكتاب وهو جائز لأنه صلي الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء٣ ونسخ بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ ٤ الآية وروي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ٥ قال صلي الله عليه وسلم: "والله لأزيدن على السبعين " فنسخ بقوله ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ ٦ الثالث: نسخ السنة بالسنة وهو جائز لقوله صلي الله عليه وسلم: "ألا "٨٩ب" إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها٧". الرابع: نسخ الكتاب بالسنة فهو جائز عند أبي حنيفة٨ ممتنع عند الشافعي٩ رحمهما الله.

١ البقرة ١٠٦. وفي المصحف الشريف "ننسها" بضم النون وترك الهمزة. أما "ننسأها" بفتح النون وسكون الهمزة فهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. "ينظر: السبعة في القراءات ١٦٨، حجة القراءات ١٠٩. ٢ النحل ١٠١. ٣ ينظر: الإعتبار ١٣٣. ٤ البقرة ١٨٥. ٥ التوبة ٨٠. ٦ المنافقون ٦. ٧ سنن ابن ماجة ٥٠١، الإعتبار ١٣٠. ٨ هو النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة توفي سنة ١٥٠هـ. "تأريخ بغداد ١٣/٣٢٣، طبقات الفقهاء ٨٦' الجواهر المضية ١/٢٦". ٩ هو محمد بن إدريس أحد الأئمة الأربعة وإليه تنسب الشافعية توفي سنة ٢٠٤هـ "حلية الأولياء ٩/٦٣، ترتيب المبارك ١/٣٨٢، طبقات الشافعية ١/١٩٢".

1 / 20