وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي ﷺ أيضًا نحو هذا.
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وليست كذلك، ولكن الوجه في ذلك أن منها خاص ومنها عام، فأما العام؛ فالذي أمر به النبي ﷺ بقوله؛ «فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ، لا كافرة لها إلا ذلك» ولم يقل فليرتحل، ثم ليصل، ولم يرخص في التاخير بعد الذكر، فهذا هو الذي أمر به، وعلمه أمته، فهو العام المعمول به، وأما الخاص فإن النبي ﷺ لما ارتحل لعلةٍ قد فسرها، قال: «إن هذا وادٍ به شيطان، فارتحلوا منه» وهذا شيءٌ لا يعلمه إلا نبي فهو خاص.
1 / 33