45

A Golden Advice to Islamic Groups

نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية

ایډیټر

مشهور حسن سلمان

خپرندوی

دار الراية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

بمعصية الله فلا تطيعوه))(١).

فإذا كان المعلِّم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص؛ أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك: نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنباً شرعياً عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعياً لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلّم أو غیره.

[حرمة التحزّب والتعصّب،

بظلم وعلى هوى]

وليس للمعلِّمين أن يحزِّبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال

= وله ألفاظ أخرى من حديث الحكم الغفاري وعمران بن الحصين رضي الله عنهما. = ولفظ المصنف عند أحمد في ((المسند)): (٦٦/٥) من مسند ((الحكم الغفاري)». قال الهيثمي في ((المجمع)): (٢٢٦/٥):

رواه أحمد بألفاظ، والطبراني باختصار، وفي بعض طرقه: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) ورجال أحمد رجال الصحيح)».

وانظر طرق الحديث وألفاظه في ((السلسلة الصحيحة)): رقم (١٧٩).

(١) أخرجه البخاري في ((الصحيح)): (١٢١/١٣، ١٢٢) ومسلم في ((الصحيح)): (١٤٦٩/٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه:

((على المرء المسلم السّمع والطاعة فيما أُمر، فإِذا أُمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة)).

وأخرجه بلفظ المصنف من حديث أبي سعيد الخدري:

ابن ماجة في ((السنن)): رقم (٢٨٦٣) وابن حبان في ((الصحيح)): (٤٤/٧ - مع الإِحسان). :

وإِسناده صحيح.

قاله البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): (٤٢٣/٢) وعزاه لأحمد وابن أبي شيبة في ((مسندیهما)).

والحديث في ((صحيح الجامع الصغير)): رقم (٦٢٩٩).

45