A Golden Advice to Islamic Groups
نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية
ایډیټر
مشهور حسن سلمان
خپرندوی
دار الراية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
بمعصية الله فلا تطيعوه))(١).
فإذا كان المعلِّم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص؛ أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك: نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنباً شرعياً عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعياً لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلّم أو غیره.
[حرمة التحزّب والتعصّب،
بظلم وعلى هوى]
وليس للمعلِّمين أن يحزِّبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال
= وله ألفاظ أخرى من حديث الحكم الغفاري وعمران بن الحصين رضي الله عنهما. = ولفظ المصنف عند أحمد في ((المسند)): (٦٦/٥) من مسند ((الحكم الغفاري)». قال الهيثمي في ((المجمع)): (٢٢٦/٥):
رواه أحمد بألفاظ، والطبراني باختصار، وفي بعض طرقه: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) ورجال أحمد رجال الصحيح)».
وانظر طرق الحديث وألفاظه في ((السلسلة الصحيحة)): رقم (١٧٩).
(١) أخرجه البخاري في ((الصحيح)): (١٢١/١٣، ١٢٢) ومسلم في ((الصحيح)): (١٤٦٩/٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه:
((على المرء المسلم السّمع والطاعة فيما أُمر، فإِذا أُمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة)).
وأخرجه بلفظ المصنف من حديث أبي سعيد الخدري:
ابن ماجة في ((السنن)): رقم (٢٨٦٣) وابن حبان في ((الصحيح)): (٤٤/٧ - مع الإِحسان). :
وإِسناده صحيح.
قاله البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): (٤٢٣/٢) وعزاه لأحمد وابن أبي شيبة في ((مسندیهما)).
والحديث في ((صحيح الجامع الصغير)): رقم (٦٢٩٩).
45