نجم وهاج
النجم الوهاج في شرح المنهاج
ایډیټر
لجنة علمية
خپرندوی
دار المنهاج (جدة)
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
ژانرونه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحيض دليلا على براءة الرحم.
ثم قيل: محل القولين بعد حركة الولد، أما قبلها .. فحيض قطعا.
وقيل: إذا مضى للحمل أربعون يوما.
والمذهب: طردهما فيهما.
ودخل في كلام المصنف: ما تراه بين التوأمين، وفيه القولان.
وقيل: حيض قطعا، وقيل: دم فساد قطعا.
وعلى الجديد .. تثبت فيه جميع أحكام الحيض، إلا العدة وتحريم الطلاق.
ويستثنى من إطلاقه: الدم الخارج عند الطلق ومع الولد؛ فإنهما ليسا بحيض ولا نفاس على الأصح.
وأما الخارج قبل الطلق .. ففي (الشرح) و(الروضة): أنه ليس بنفاس بلا خلاف.
وفي (الحاوي): أنه نفاس إن اتصل بدم النفاس.
المسألة الثانية: إذا رأت دما ونقاء، ولم يجاوز خمسة عشر .. فالدم حيض، وفي النقاء قولان جديدان:
أحدهما: أنه طهر – ويسمى قول اللقط والتلفيق – لأنه إذا دل الدم على الحيض .. وجب أن يدل النقاء على الطهر.
والأظهر – وبه قال أبو حنيفة -: أنه حيض، ويسمى قول السحب.
ووجهه: أن دم الحيض لا يسيل على الدوام، بل في وقت دون وقت.
ويشترط في جعل الجميع حيضا بلوغ مجموع الدماء يوما وليلة، فإن نقصت .. كان دم فساد.
وقيل: يشترط أن يكون كل من الدمين بالغا أقل الحيض.
وقيل: لا يشترط شيء من ذلك.
وقيل: يشترط بلوغ أولهما، وقيل: أحدهما.
1 / 510