332

نجم وهاج

النجم الوهاج في شرح المنهاج

ایډیټر

لجنة علمية

خپرندوی

دار المنهاج (جدة)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

ژانرونه

أَوْ مُعْتَادَةً بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ .. فَتُرَدُّ إِلَيْهِمَا قَدْرًا وَوَقْتًا،
ــ
وقوله ﷺ: (ستا أو سبعا) الصحيح: أنه للتنويع، أي: إن كانت عادة النساء ستا .. فتحيضي ستا، وإن كانت سبعا .. فسبعا.
ومحل ما ذكره: إذا عرفت ابتداء مدتها، فإن جهلته .. فلها حكم المتحيرة.
والأصح: أن الستة والسبعة ينظر فيها إلى نساء عشيرتها من الأبوين، فإن فقدن .. فبدلها، وقيل: نساء العصبة، وقيل: البلد، فإن حاض بعضهن ستا وبعضهن سبعا ولا غالب .. فست، فإن نقصن عن ست .. فست، أو زدن عن سبع .. فسبع.
وقيل: تتخير بين الستة والسبعة.
قال: (أو معتادة) أي: غير مميزة (بأن سبق لها حيض وطهر .. فترد إليهما قدرا ووقتا)؛ لما روى مالك [١٣٨] والشافعي [١/ ٦٠] وأحمد [٦/ ٣٢٠] وأبو داوود [٢٧٨] – بأسانيد صحيحة – عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ، فاستفتت لها رسول الله ﷺ، فقال: (لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتدع الصلاة قدر ذلك من السهر، فإذا خلفت ذلك .. فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل).

1 / 502