نجم وهاج
النجم الوهاج في شرح المنهاج
ایډیټر
لجنة علمية
خپرندوی
دار المنهاج (جدة)
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
ژانرونه
وَإِنْ كَانَ كَجَبِيرَةٍ لاَ يُمْكِنُ نَزْعُهَا .. غَسَلَ اَلصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ، وَيَجبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلَّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ، ...
ــ
الرجلان؛ لأن تقديم اليمنى سنة.
قال: (وإن كان) أي: على جرسه ساتر.
قال: (كجبيرة لا يمكن نزعها)، وكذلك اللصوق والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء.
و(الجبيرة) بفتح الجيم – والجبارة بكسرها – خشب أو قصب يسوى ويشد على موضع الكسر أو الخلع لينجبر.
وقال الماوردي: الجبيرة: ما كان على كسر، واللصوق: ما كان على جرح، ومنه عصابة الفصد ونحوها؛ فلهذا عبر المصنف بالساتر لعمومه ومثل بالجبيرة.
قال: (.. غسل الصحيح)؛ لأنها طهارة ضرورة، فاعتبر الإتيان فيها بأقصى الممكن.
قال: (وتيمم)؛ لما روى أبو داوود [٣٤٠] والدارقطني [١/ ١٨٩] – بإسناد كل رجاله ثقات – عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل، فدخل الماء شجته فمات، أن النبي ﷺ قال: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده).
قال: (كما سبق) أي: من اشتراط الترتيب في أعضاء المحدث دون الجنب.
قال: (ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء)؛ لحديث المشجوج المذكور.
ولأن عليًا ﵁ انكسرت إحدى زنديه، فأمر النبي ﷺ أن يمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه [٦٥٧] لكنه ضعيف.
وصح عن ابن عمر: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح عليها وعلى العصائب، وغسل ما سوى ذلك).
1 / 454