162

نجم وهاج

النجم الوهاج في شرح المنهاج

ایډیټر

لجنة علمية

خپرندوی

دار المنهاج (جدة)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

ژانرونه

مَعَ كَعْبَيْهِ
ــ
من النار)، رواه الشيخان [خ ٦٠ – م ٢٤١].
وفي (صحيح مسلم) [٢٤٣]: أن رجلًا ترك موضع قدر ظفر على قدمه لم يغسله، فقال له النبي ﷺ: (ارجع فأحسن وضوءك).
وفي (سنن أبي داوود) [١٣٦] وغيره – بأسانيد صحيحة -: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، وذكر الحديث إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثًا، ثم قال ﷺ: (هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص .. فقد أساء وظلم).
قال: (مع كعبيه)؛ لما سبق في المرفق، وهذا الفرض مخصوص بغير لابس الخف، أما لابسه في مدة المسح .. فليس الغسل فرضًا متعينًا عليه، بل الواجب غسل الرجلين أو مسح الخفين.
و(الكعب): العظم الناتئ بين مفصل الساق والقدم، ففي كل رجل كعبان؛ لما روى النعمان بن بشير أنه ﷺ قال: (أقيموا صفوفكم)، فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعبه. رواه البخاري وإنما يلصق الكعب بالكعب إذا كان ما ذكرناه.
وفي وجه: أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم، وهو شاذ ضعيف.
فلو قطع بعض القدم .. وجب غسل الباقي، وإن قطع فوق الكعب .. فلا فرض عليه، ويستحب غسل الباقي كما تقدم في اليد.

1 / 332