وأما قوله: " إن المسلمين ولوا يوم مؤتة خالد بن الوليد ولم ينكر عليهم ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) " فنقول: بعد تسليم صحة هذا الخبر فليس فيه أيضا دلالة على صحة اختيارهم، فإن الحجة ليست إلا في تقريره (عليه السلام) لهم على ذلك الاختيار لا في نفس الاختيار، ثم أقله [أنه] كان ذلك لضرورة أو حاجة اقتضت سكوته (عليه السلام) عن الإنكار عليهم، فأين ذلك من مجرد اختيارهم بعد موته وخلاف كثير من الصحابة لهم؟!
وبهذا ظهر الجواب عن الاعتراض الثالث، وبالله التوفيق.
وأما النوع الثالث من الاستدلال فسنبينه إن شاء الله تعالى في تعيين الإمام.
احتج الخصم في إبطال النص بأن قال: لو نص الرسول (صلى الله عليه وآله) على الإمام بعده نصا جليا لكان ذلك بمشهد أهل التواتر أو لا يكون والتالي بقسميه باطل، فالمقدم كذلك، أما الملازمة فظاهرة، أما بطلان القسم الثاني من التالي، فلأنه يبطل أصل الحجة، وأما القسم الأول فلأنه لو كان كذلك لوجب اشتهاره بين الأمة كسائر المتواترات.
وإنما قلنا ذلك لأن تنصيص الرسول (صلى الله عليه وآله) على إمامة شخص معين (أمر عظيم، وكل أمر عظيم) (1) يقع بمشهد أهل التواتر فلأنه لا بد وأن ينتشر في أكثر الخلق، وكل خبر هذا شأنه فلأنه لا بد وأن يحصل العلم لسامعيه فهذا ادعاء بحت... (2) يصح بصحتها المطلوب.
مخ ۷۵