60

Nahy al-Suhba 'an al-Nuzul bil-Rukba

نهي الصحبة عن النزول بالركبة

خپرندوی

دار الكتاب العربي،بيروت - دار المشرق العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

٥) لا بد أن تعرف سِر الخِلاف في المسألة المطروحة بين يديك، فقد تجد في المسألة اعتراضات كثيرة مبناها على أساس واحد، فتعمد إلى معالجة أصل الخِلاف حتى تتساقط هذه الاعتراضات.
وَالمسألة التي بين أيدينا هي هل إذا سجدت بعد قيامك تُقدم يديك أم ركبتيك؟؟
وَالجواب على ذلك: أن نقول هذه المسألة مبنية على عِدة محاور:
١- المحور الحديثي بتفاصيله.
٢- المحور الفقهي بخِلافه.
٣- المحور الُلغوي بدلالته.
٤- المحور النظري بحججه.
وَنلاحظ أن سِرَ الخِلاف يكمن في المحور الحديثي، وَنناقش أدلة المختلفين في التصحيح والتضعيف على حسب القواعد التي تحكم الجميع ونجعلها كأرضية مشتركة بين الفريقين:
أخرج أبو داود عن عبد العزيز الداروردي حدثنا محمد بن عبد الله الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﵌ قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كم يبرك البعير، وَليضع يديه قبل ركبتيه» وَأخرجه النسائي وَغيره من أصحاب السُنن.
هذا الحديث تكلم فيه المُضعفون له بسبب " الدراوردي " وَ" محمد بن عبد الله الحسن " فقالوا أن الداروردي تُكلم فيه من قِبل حفظه مع العلم أنه من رجال مسلم وَحديثه لا ينحط عن درجة " الحسن " لا سيما وقد تابعه " عبد الله بن نافع " عن " محمد بن عبد الله بن الحسن " عن أبي الزناد به مختصرًا بلفظ
«يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل»، فهذه متابعةُ قوية من ابن نافع أخرجها النسائي والترمذي وأبو داود، فاندفعت بذلك العلة الأولى وَبشِدة وَعبد الله بن نافع ثقة من رجال مسلم، ومن المعلوم في علم المصطلح أن تفرد الثقة لا يضر، فما بالك إذا تُوبعَ براوِ ثقةٍ أيضا.

2 / 32