58

Nahy al-Suhba 'an al-Nuzul bil-Rukba

نهي الصحبة عن النزول بالركبة

خپرندوی

دار الكتاب العربي،بيروت - دار المشرق العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

الثاني: أنه لم يَثبُت عن أحدٍ من الصحابة أنه جاء عنه شيء في هذه المسألة، إلا عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان ينزل على رُكبتيه، ولم يخالف أحدًا من الصحابة أمير المؤمنين عمر ﵁. الثالث: أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا ليس بدليل، لكن يُسْتأنسُ به، فإلى هذا ذهب بعض التابعين. من ذلك ما جاء من حديث حَجّاج بن أرْطاة عن أبي إسحاق السَبيعي قال: «كان أصحاب عبد الله إذا انحطوا للسجود وقعت رُكبهم قبل أيديهم» (١) . وثبت عند الطحاوي عن إبراهيم النخعي قال: «حُفظ عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه كانت ركبتاه تقعان قبل يديه» (٢) . وكذلك ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود وبن حبان وجُلّ أصحاب الحديث، خلافًا لما قاله ابن أبي داود: أن أكثر أهل الحديث على النزول على اليدين، والصواب أن أكثر أهل الحديث على النزول على الرُكبتين. وكيفما نزل، على ركبتيه أو على يديه فأمر في ذلك واسع، كما شيخ الإسلام بن تيمية «أما الصلاة فكلاهما جائزة باتفاق أهل العلم، إن شاء يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل» (٣) . ولكن الصواب - كما تقدّم - هو النزول على الرُكبتين، والله تعالى أعلم. انتهى ما أملاه فضيلة الشيخ المُحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السعد

(١) أخرجه بن أبي شيْبة في «المُصنف» (١/ ٢٦٣) . (٢) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٥٦) . (٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (٢٢/ ٤٤٩) .

2 / 30