نهج الرشاد په نظم الاعتقاد کې

جمال الدين السرمري d. 776 AH
48

نهج الرشاد په نظم الاعتقاد کې

نهج الرشاد في نظم الاعتقاد

پوهندوی

أبو المنذر المنياوي

خپرندوی

أرسله محققه للمكتبة الشاملة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . ... كَمَا قُلِبَ الْمِزْرُ (١) الْخَبِيثُ مِنَ الْبُرِّ (٢) ٥٩ - وَلَيْسَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ مِثْلَ سَمَاعِهِ ... فَفَكِّرْ تَرَى التَّفْرِيقَ إِنْ كُنْتَ ذَا فِكْرِ (٣)

(١) المِزْرُ بِالْكَسْرِ: نبيذٌ يُتَّخَذُ مِنَ الذُّرَة. وَقِيلَ: مِنَ الشَّعِير أَوِ الحِنْطَةِ، وانظر لسان المحكم، والنهاية، وتاج العروس وغيرهم مادة (م ز ر). (٢) أي القمح وروى مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٥٨٧) حديث رقم (٢٠٠٢) عن جابر، أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي ﷺ: «أو مسكر هو؟» قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: «كل مسكر حرام، إن على الله ﷿ عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» أو «عصارة أهل النار». (٣) والاستماع يكون عن قصد وتلذذ، بخلاف السماع فقد يكون بدون قصد ولا تلذذ. قال أبو هلال العسكري في "الفروق": [الفرق بين الاستماع والسماع: قال الفيومي: " يقال " استمع " لما كان بقصد؛ لأنه لا يكون إلا بالاصغاء وهو الميل. و" سمع " يكون بقصد، وبدونه ". انتهى. قلت: ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ (لأعراف/٢٠٤). إشارة إلى قصدهم إلى ذلك، وميلهم إلى السماع الخالي عن القصد.]، وقال الإمام ابن رجب في نزهة الإسماع (ص/٤٨): [السامع من غير استماع لا يوصف فعله بالتحريم؛ لأنه عن غير قصده منه]. واللهو يحتمل أن يكون محرمًا، ويحتمل أن يكون مباحًا، فإن كان الأول (المحرم): فالتفريق يكون في السماع لأول مرة دون معاودة، كنحو قوله ﷺ لعلي ﵁: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة) - أخرجه أبو داود (١/ ٦٥٢) (٢١٤٩)، والترمذي (٥/ ١٠١) (٢٧٧٧)، وأحمد (٥/ ٣٥١) من حدث ابن بريدة عن أبيه به، والحديث حسنه الشيخ الألباني ﵀، وحسنه لغيره الشيخ الأرناؤوط -. قال الإمام ابن رجب في " نزهة الأسماع " (ص/٤٩) وهو يتكلم عن الغناء المذموم: [وإن استمر جالسا وقصد الاستماع كان محرما وإن لم يقصد الاستماع بل قصد غيره كالأكل من الوليمة أو غير ذلك فهو محرم أيضا عند أصحابنا وغيرهم من العلماء ...]. وقال أيضًا: (ص/٦٣ - ٦٤): [وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي ﵀ مصنفا في ذم السماع، وافتتحه بأقوال العلماء في ذمه وبدأ بقول الشافعي ﵀: هو لهو مكروه يشبه الباطل. وقوله: من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. قال

1 / 50