نهج الحق او د صداقت موندنه
نهج الحق وكشف الصدق
وإليه تعالى أمر بالإنفاق. والعجب أنه قال لو سلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا يجب عليها رد باقي الأيام (1) فأثبت لها النفقة بغير موجب وإسقاطها مع الموجب
الفصل الرابع عشر في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها مع رد نصف الدية عليه. وقال الجمهور لا يرد عليه شيء (2). وقد خالفوا قوله تعالى والأنثى بالأنثى (3) دل بمفهومه على أن الذكر لا يقتل بالأنثى. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي. وقال أبو حنيفة يقتل (4). وقد خالف قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة (5)
وقال ص لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهدة في عهدة
(6)
(1) الفقه على المذاهب ج 4 ص 572
(2) الفقه على المذاهب ج 5 ص 287 وبداية المجتهد ج 2 ص 235 وفيه: فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع، إلا ما حكي عن علي من الصحابة، وعن عثمان البتي:
أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية ... ولكن دليله قوي، لقوله تعالى: «الأنثى بالأنثى» .
(3) البقرة: 178
(4) بداية المجتهد ج 2 ص 334 والفقه على المذاهب ج 5 ص 284
(5) النساء: 141 والحشر: 20
(6) سنن ابن ماجة ج 2 ص 888 ومنتخب كنز العمال ج 6 ص 133 وتفسير الخازن ج 1 ص 116
مخ ۵۴۲