نهج الحق او د صداقت موندنه
نهج الحق وكشف الصدق
الطلاق وصف نفسه بالسميع لأن الطلاق يسمع فلو جعلنا بانقضاء المدة لم يكن هناك ما يسمع. ذهبت الإمامية إلى أن الزوج إن ماطل بعد مدة التربص ودافع لم يطلق عنه السلطان بل يجبر على أحد الأمرين إما الرجوع أو الطلاق. وقال الشافعي يطلق عنه (1). وقد خالف قوله تعالى وإن عزموا الطلاق جعل العزم على الطلاق إليه.
وقول النبي ص الطلاق لمن أخذ بالساق
(2). ذهبت الإمامية إلى أنه لا يقع الظهار قبل التزويج. وقال أبو حنيفة ومالك يصح (3). وقد خالفا قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم (4). ذهبت الإمامية إلى أنه يجب إطعام ستين مسكينا في الظهار ولا يجزي (5) في واحد ستين يوما. وقال أبو حنيفة يجزي. وقد خالف قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا (6) اعتبر العدد. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز إعطاء الكفارة للكافر. وقال أبو حنيفة يجزي (7).
(1) الفقه على المذاهب ج 4 ص 454 والأم ج 5 ص 171
(2) منتخب كنز العمال ج 3 ص 479
(3) الفقه على المذاهب ج 4 ص 493 والموطأ ج 2 ص 85 وروح المعاني ج 28 ص 10
(4) المجادلة: 3
(5) الهداية ج 2 ص 17 والتفسير الكبير ج 2 ص 76
(6) المجادلة: 4
(7) بداية المجتهد ج 1 ص 339 وتفسير الخازن ج 1 ص 523
مخ ۵۳۶