نهج الحق او د صداقت موندنه
نهج الحق وكشف الصدق
وقد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى حيث فرق بين الأعضاء وجعل الرأس ممسوحا فالتسوية بينهما مخالف لنص القرآن. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة. وقال الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق بأنه يجوز (1). وخالفوا في ذلك نص القرآن حيث قال وامسحوا برؤسكم أوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرأس. ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرجلين وأنه لا يجزي الغسل فيهما وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي (2). وقال الفقهاء الأربعة الغرض هو الغسل ( (3)). وقد خالفوا في ذلك نص القرآن حيث قال وامسحوا برؤسكم وأرجلكم . ذهبت الإمامية إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وبه قال علي أمير المؤمنين (ع) وابن عباس وقتادة وأبو عبيدة وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال أبو حنيفة إنه غير واجب وبه قال مالك (4). وقد خالفا في ذلك نص القرآن حيث ابتدأ بالغسل وجعل نهايته اليدين وثم عطف بالمسح وجعل نهايته الكعبين (5).
(1) بداية المجتهد ج 1 ص 10
(3) بداية المجتهد ج 1 ص 11 و12 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 345 و347 والفقه على المذاهب ج 1 ص 54 والدر المنثور ج 2 ص 262 والتفسير الكبير ج 11 ص 61
(4) الفقه على المذاهب ج 1 ص 61 و63 وبداية المجتهد ج 1 ص 13
(5) قال تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» المائدة: 6
مخ ۴۱۲