375

نهج الحق او د صداقت موندنه

نهج الحق وكشف الصدق‏

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المسألة السابعة فيما يتعلق بأصول الفقه وفيه فصول

الأول في التكليف وفيه مباحث

الأول في الحكم

مذهب الإمامية فيه هو الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم المستند إلى صفة يقع الفعل عليها توجب أحدها. وقالت الأشاعرة حكم الله تعالى خطابه المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير (1). فلزم التناقض والقول بالمحال. أما التناقض فلأن الحكم حادث لتعلقه بالمكلف الحادث. ولأنه يصدق حلت المرأة والجارية بعد أن لم تكن وحرمت بعد أن لم تكن. ولأنه معلل بأفعال المكلف كالطلاق والبيع وغيرهما.

(1) المستصفى ج 1 ص 42 وحاشية العلامة البناني على متن جمع الجوامع، مع تقرير الشربيني ج 1 ص 46

مخ ۳۷۹