نهج الحق
نهج الحق و كشف الصدق
قوله ص خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة لا الرجم ورجم رسول الله ص يهوديين زنيا. نهج الحق ص : 550و قال أبو حنيفة لا يرجم يهودي. ذهبت الإمامية إلى وجوب القطع بسرقة ما هو ممكن البقاء كالأثمان والحبوب والثياب وما لا يمكن بقاؤه كالفواكه والرطب والبطيخ واللحم الطري. وقال أبو حنيفة لا يجب القطع إلا فيم يمكن بقاؤه. وقد خالف عموم قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا. وقال أيضا لا قطع فيما كان أصله الإباحة كالصيود كلها والجوارح بأسرها المعلمة وغيرها والخشب جميعه إلا ما يعمل منه آنية كالجفان والأبواب فيكون في معموله القطع إلا الساج فإن فيه القطع وإن لم يكن معمولا وكل ما يعمل من الطين من الخزف والفخار والقدر وغيرها لا قطع فيه وكذا كل المعادن كالملح والكحل والزرنيخ والقير والنفط والموميا إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإن فيه القطع. وقد خالف قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا سرق كتب الفقه أو الأدب أو المصاحف وجب القطع مع بلوغ النصاب. وقال أبو حنيفة لا قطع وقد خالف قوله تعالى والسارق والسارقة. وقال أيضا إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه لم يقطع نهج الحق ص :551و قد خالف الآية. وقال أيضا إذا نقب معير البيت وسرق مال المستعير لم يقطع. وهو خلاف الآية. وقال أيضا لا يقطع الضيف إذا سرق مال المضيف وإذا كان محرزا عليه بقفل أو غلق وهو خلاف الآية. وقال أيضا إذا سرق العبد فإن كان آبقا لم يقطع وإن لم يكن آبقا قطع وقد خالف الآية. وقال أيضا لا يقطع النباش وقد خالف الآية. وقال أيضا إذا لم يكن له يسار أو كانت يساره ناقصة إصبعين أو إبهاما لم يقطع وقد خالف الآية. وقال أيضا إذا سرق عينا فقطعنا ثم سرقها بعينها ثانية لم يقطع سواء سرقها من الملك أو غيره إلا في مسألة واحدة وهي أنه لو سرق غزلا فقطع ونسج فسرقه ثوبا يقطع ثانيا وقد خالف الآية. وقال أيضا إذا سرق فقطع لم يغرم العين المسروقة إن كانت تالفة وإن كانت باقية ردها إذا سرق حديدا فعمله كوزا ثم قطع فإنه لا يرد الكوز لأنه كالعين الأخرى ولو كانت السرقة ثوبا فصبغه أسود فقطع لم يرد الثوب لأن السواد جعله كالمستهلك وإن صبغه أحمر كان عليه لأن الحمرة لا تجعله كالمستهلك. نهج الحق ص : 552و قد خالف الآية لأنه قال لا أجمع بين القطع والغرم فإن غرم لم يقطع وإن قطع لم يغرم. والقرآن دال على القطع مطلقا. وقال أيضا إذا سرق أحدالزوجين من صاحبه مع الإحراز عنه لم يقطع وقد خالف الكتاب العزيز. وقال أيضا كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط بينهما وهو خلاف القرآن. وقال أيضا إذا سرق عودا أو طنبورا وعليه حليته قيمته النصاب لم يجب القطع وهو خلاف القرآن. وإذا ترك الحمال الأحمال في مكان وانصرف في حاجة وكان على الأحمال زاملة بما فيها فإن أخذ اللص الزاملة بما فيها لم يقطع. وإن شق الزاملة وأخذ المتاع من جوفها فعليه القطع. وهو خلاف الإجماع لأن الحرز معتبر. وقال أيضا إذا قصده رجل فدفعه فقتل بالدفع فإن كان بالسيف أو بالمثقل ليلا فلا ضمان وإن كان بالمثقل نهارا فعليه الضمان. وقد خالف العقل الدال على وجوب الدفاع عن النفس والنص الدال عليه. ذهبت الإمامية إلى أن كل من وجب عليه حد من حدود الله نهج الحق ص : 553تعالى من شرب خمر أو زنا وسرقة من غير المحاربين ثم تاب قبل قيام البينة ليه فإنه يسقط. وقال الشافعي لا يسقط. وقد خالف قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
مخ ۳۲۰