255

نهج الحق

نهج الحق و كشف الصدق

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وقال ابن عباس طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله ص كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد فقال ص إنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت فراجعها ذهبت الإمامية إلى أن الإشهاد في الطلاق واجب وشرط فيه. وقال الفقهاء الأربعة ليس شرطا ولا واجبا. وقد خالفوا قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ولا يجوز حمله على الرجعة لأن الفرق أقرب حيث قال أو فارقوهن بمعروف يعني الطلاق. ولأن الإشهاد على الرجعة غير واجب ولا هو شرط في صحتها فهو شرط في إيقاع الطلاق فوجب حمله عليه. نهج الحق ص : 531ذهبت الإمامية إلى أن الطلاق المكره باطل وكذا عتقه وسائر العقود. وقال أبو حنيفة يقع طلاقه وعتقه وكل عقد يلحقه فسخ وما لا يلحقه فسخ كالبيع والصلحفإنه يقع موقوفا يصح إن أجازها وإلا بطلت. وقد خالف

قوله ص رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

وقال ص لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

والإغلاق الإكراه. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز استعمال الحيل المحرمة وأن يوصل بها إلى المباح. وقال أبو حنيفة يجوز. قال ابن المبارك شكت امرأة إلى أبي حنيفة زوجها وآثرت فراقه فقال لها ارتدي ويزول النكاح. وقال لزوج امرأة قبل أمها بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ. وقال النضر بن شميل في كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرون مسألة كلها كفر يعني من استباح ذلك كفر. نهج الحق ص : 532و قد خالفوا النقل فإن الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة حتى أنه تعالى مسخ من فعله قردة وخنازير حيث إن الله حرم على بني إسرائيل يد السمك فوضعوا الشباك يوم الجمعة فدخل السمك يوم السبت فأخذوا السمك يوم الأحد فقال الله تعالى فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين

مخ ۳۰۶