253

نهج الحق

نهج الحق و كشف الصدق

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وقول النبي ص أدوا العلائق قيل يا رسول الله وما العلائق قال ما تراضى عليه الأهلون

وقد يحصل التراضي بدرهم.

وقال ص من استحل بدرهمين فقد استحل

وقال ص لا جناح على امرئ أن يصدق امرأة قليلا كان أو كثيرا

وزوج امرأة على تعليم القرآن بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد فلم يقدر عليه. ذهبت الإمامية إلى أن المفوضة إذا طلقها قبل الفرض والدخول يجب لها المتعة. وقال مالك لا يجب وقد خالف قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على نهج الحق ص : 528المحسنين أمره بالتمتع وهو للوجوب وفصل بين الموسر والمعسر فلو لم يكن واجبا لما فصل ينهما لصدق التطوع ولا فصل بينهما فيها. وقوله حقا على المحسنين والحق الثابت وعلى للوجوب وقال تعالى للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ذهبت الإمامية أنه إذا تزوج امرأة ودخل ثم خالعها فلزوجها نكاحها في العدة فإذا تزوجها بمهر فإن دخل استقر المهر وإن طلق قبل الدخول فلها النصف. وقال أبو حنيفة يجب الجميع. وقد خالف قوله تعالى فنصف ما فرضتم. ذهبت الإمامية إلى أن الوليمة مستحبة ليست واجبة وإجابة الدعاء إليها مستحب غير واجب وكذا الأكل. وأوجب الشافعي الجميع وقد خالف براءة الذمة.

وقوله ص ليس في المال حق سوى الزكاة

مخ ۳۰۴