247

نهج الحق

نهج الحق و كشف الصدق

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وقال ص والخال وارث من لا وارث له

وروى أبو هريرة أن النبي ص ورث الخال

والأخبار في ذلك كثيرة. ذهبت الإمامية إلى أن الأم يرد عليها وكذا البنت. وقال الشافعي للبنت النصف والباقي لبيت المال. وقد خالف قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله

وقول النبي ص تجوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها

وجعل ولد الملاعنة لأمه

وقال النبي ص ولد الملاعنة أمه أبوه وأمه

فجعلها كالأبوين. ذهبت الإمامية إلى أن المسلم يرث الكافر خلافا للفقهاء الأربعة. وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم نهج الحق ص : 515 وقوله ص الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

وقوله ص الإسلام يزيد ولا ينقص

ذهبت الإمامية إلى أنه لا ميراث بالتعصيب بل إنما يورثون بالفرض المسمى أو القرابة أو السبب من الزوجية والولاء. قال الجمهور يرث بالتعصيب. وقد خالفوا قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فذكر سبحانه أن للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون كما للرجال.

مخ ۲۹۶