220

نهج الحق

نهج الحق و كشف الصدق

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وقال ص صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته نهج الحق ص : 464و من العجب إيجاب فطرة عندهما لو ثبت عند حاكم فاسق بشهادة مستورين يعرف هو فسقهما وأنه يحرم صومه يحرم إفطاره ويجب صومه لو شاهده عيانا وعلم الهلال بالضرورة. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وطئ في نهار شاهد هلال رمضان في ليلته وحده وجب عليه الكفرة. وقال أبو حنيفة لا يجب وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على إيجاب الكفارة بإفطار رمضان وهذا رمضان عنده بالضرورة ويلزمه ما لزم مالكا وأحمد في الصورة الأولى من ترجيح حكم الفاسق بشهادة فاسقين على الإحساس. ذهبت الإمامية إلى أنه لو نذر صوم يوم العيدين لم ينعقد نذره ولا يجب قضاؤه. وقال أبو حنيفة ينعقد فإن صامه أجزأ وإلا قضاه وقد خالف في ذلك العقل والنقل أما العقل فلأن صومهما محرم بإجماع أهل الإسلام والمحرم لا يصح قربة إلى الله تعالى ولا ينعقد النذر إلا في طاعة لأن المطلوب منه التقرب فكيف يفعل التقرب إليه بما يكرهه ويحرمه. وأما النقل فلأن النبي ص نهى عن صوم هذين اليومين. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز لفاقد الهدي صيام أيام التشريق بمنى. وقال الشافعي يجوز وبه قال مالك. نهج الحق ص : 465و قد خالفا في ذلك النهي عن النبي ص فإنه نهى عن صيام ستة أيام يوم افطر ويوم الأضحى وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه.

وروى أنس أن النبي ص نهى عن صيام خمسة أيام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق

ذهبت الإمامية إلى أنه المجنون إذا أفاق بعد فوات شي ء من أيام رمضان لم يجب عليه قضاؤه. وقال أبو حنيفة إذا بقي من الشهر جزء واحد وأفاق فيه وجب عليه قضاء جميع الشهر. وقد خالف في ذلك العقل والنقل أما العقل فإن التكليف منوط بالعقل وهو غير ثابت والقضاء تاع لوجوب الأداء. وأما النقل

فقوله ص رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. وقال الشافعي يصح بدونه وقد خالف في ذلك قوله ص لا اعتكاف إلا بصوم

مخ ۲۶۶