نهج الحق
نهج الحق و كشف الصدق
قوله ص ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ذهبت الإمامية إلى اعتبار الحول في جميع النصاب. نهج الحق ص : 458و قال أبو حنيفة يكفي وجوده في طرفيه فلو ملك أربعين شاة سائمة ثم هلكت إلا واحدة ثم مضى عليها أحد عشر إلا لحظة ثم ملك تمام النصاب أخرج زكاة الكل. وقد خالف في ذلك قول النبي ص لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
وهذا لم يحل عليه الحول بل بعضه. ذهبت الإمامية إلى أنه لا زكاة في الحلي محرما كان أو محللا. وقال أبو حنيفة والشافعي فيهما الزكاة وقد خالفا بذلك
قول النبي ص لا زكاة في الحلي
ذهبت الإمامية إلى وجوب الزكاة على المديون. وقال أبو حنيفة لا يجب وقد خالف عموم القرآن قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة. وعموم
قوله في خمس من الإبل شاة
ذهبت الإمامية إلى أنه يكره للإنسان أن يملك ما يصدق اختيارا ويصح البيع لو وقع. وقال مالك لا يصح. ذهبت الإمامية إلى وجوب الخمس في كل ما يغنم بالحرب وغيره. نهج الحق ص : 459و قال الفقهاء الأربعة لا يجب إلا في غنائم دار الحرب. وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى اعلموا أنما غنمتم من شي ء فأن لله خمسه. نهج الحق ص : 460ذهبت الإمامية إلى أنه إذا كان العبد بين شريكين وجب عليهما فطرته بالحصص ولو كان بين ألف نفس عبد بالشركة أو كان بين اثنين ألف عبد بالشركة وجبت الفطرة على الجميع. وقال أحنيفة تسقط بالشركة وكذا لو كان بعض العبد حرا وجب على مولاه بقدر نصيبه. وقال أبو حنيفة لا فطرة هنا. وقد خالف عموم الأمر بالإخراج عن العبد من غير حجة. ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة المالية والبدنية لا يسقط بموت من وجبت عليه قبل أدائها مع تمكنه. وقال أبو حنيفة تسقط وقد خالف العقل والنقل قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وقال رسول الله ص فدين الله أحق عن يقضى
ولأنه دين وجب في ذمته فلا يسقط بالموت كالأجنبي الفصل الرابع في الصوم
مخ ۲۶۳