ذهبت الإمامية إلى أن صلاة الضحى بدعة. وقال جميع الفقهاء الأربعة إنها مستحبة. وقد خالفوا في ذلك سنة رسول الله ص روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن مروان العجلي قال قلت لابن عمر تصلي الضحى قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي ص قال لا إخاله
وروى الحميدي في مسند عائشة قالت إن النبي ص ما صلى صلاة الضحى
وفيه عن عبد الله بن عمر أنه قال في صلاة الضحى بدعة نهج الحق ص : 439بدعة وروى أحمد بن حنبل في مسنده أن أبا بشير الأنصاري وأبا سعيد بن نافع رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى فعابا ذلك عليه ونهياه عنها
ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أن يأتم قائم بقاعد. وجوز الشافعي وأبو حنيفة. وقال أحمد إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام. وخالفوا في ذلك المعقول والمنقول فأما المعقول فلأن القاعد أنقص ومخل بركن بالعقود. وأما المنقول
مخ ۲۵۱