الثاني في الصلاة وفيه مسائل ذهبت الإمامية إلى أن الإغماء إذا استوعب الوقت سقطت الصلاة أداء وقضاء. نهج الحق ص : 421و قال أحمد بن حنبل يجب القضاء مطلقا. وقال أبو حنيفة إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها وإن أغمي عليه في ست لم يجب. وقد خالفا في ذلك المعقول والمنقول. أما المنقول هو خبر المتواتر بين الإمامية وأهل السنة رفع القلم عن ثلاثة. وأما المعقول فما تقدم من أن من شرائط التكليف الفهم والمغمى عليه غير فاهم. وأن القضاء تابع للأداء فإن سقط الأداء كان القضاء ساقطا. ذهبت الإمامية إلى أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل إلا المتنفل ومريد انتظار الإمام والمغرب في المزدلفة. وقال أبو حنيفة يستحب الإسفار في الصبح وتأخير الظهر والجمعة. وقد خالف في ذلك أمر الله تعالى في قوله سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات
مخ ۲۴۵