وقال ص إنما الأعمال بالنيات وهو لا يتحقق في طرف الكافر. ذهبت الإمامية إلى أن التيمم إنما يصح بالتراب ولا يجوز بالمعادن ولا بالكحل ولا الملح والثلج والشجر. وقال أبو حنيفة يجوز بجميع ذلك وبه قال مالك. وقد خالفا في ذلك القرآن حيث قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد التراب الصاعد على وجه الأرض. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أخل بشي ء مما يجب مسحه في التيمم بطل تيممه عمدا كان أو سهوا. وقال أبو حنيفة إن ترك أقل من الدرهم لم يجب شي ء. وخالف في ذلك الكتاب حيث قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ذهبت الإماميةلى أن طلب الماء واجب. وقال أبو حنيفة لا يجب. وقد خالف في ذلك نص الكتاب حيث قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فشرط فيه عدم وجدان الماء وإنما يصح مع الطلب والفقد. نهج الحق ص : 416ذهبت الإممية إلى أن المتيمم إذا حيل بينه وبين الماء بأن يكون في بئر ولا آلة معه أو حيل بينه وبينه فإن يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. وقال الشافعي يعيد. وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة والآخر إنه يصبر ولا يتيمم ولا يصلي. وقد خالف في ذلك نص القرآن حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وإذا فعل المأمور به خرج عن العهدة. ذهبت الإمامية إلى أن عادم الماء إذا وجد ثوبا أو لبد سرج وعليهما تراب ينفضه ويتيمم به ولو لم يجد إلا الوحل يضع يديه فيه ثم يفركه ويتيمم به. وقال أبو حنيفة تحرم عليه الصلاة. وقد خالف القرآن العزيز حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا واجد للصعيد. ذهبت الإمامية إلى أن الكلب نجس العين والسؤر واللعاب وقال مالك الجميع طاهر. نهج الحق ص : 417و خالف في ذلك السنة المتواترة أنه ص امتنع من دخول بيت فيه كلب. ذهبت اإمامية إلى أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغيير وعنوا بالكثير ما بلغ كرا وهو ألف ومائتا رطل بالعراقي. وقال أبو حنيفة حد الكثير ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر. وقد خالف في ذلك مقتضى الشرع وهو كون الأحكام منوطة مضبوطة معروفة متعاهدة. والحركة قابلة للشدة والضعف فلا يجوز استناد الأحكام في الطهارة والنجاسة إليها لعدم انطباقها. ويلزم منه التكليف بما لا يطاق إذ معرفة ما ينجس مما لم ينجس غير ممكن بالنظر إلى الحركة المختلفة. ويلزم على ذلك أن يكون الماء الواحد ينجس ولا يقبل التغيير باختلاف وضعه وهو معلوم البطلان. ذهبت الإمامية إلى امتناع التحري في الإناءين إذا كان أحدهما نجسا واشتبه بصاحبه بل أوجبوا اجتنابهما معا وكذا في الثوبين إذا كان أحدهما نجسا بل يصلي في أحدهما على الانفراد سواء كان عدد الطاهر من الأواني أكثر أو لا وكذا في الثوب. وقال أبو حنيفة يجوز التحري في الثوبين مطلقا وفي الأواني إذا كان عدد الطاهر أكثر. نهج الحق ص : 418و جوز الشافعي التحري في الأواني مطلقا وفي الثياب. وخالفوا المعقول في ذلك لأن العقل قاض بامتناع ترجيح أحد المتساويين بغير مرجح والضرورة شاهدة بذلك وعلى هذه القاعدة تبن أكثر القواعد الإسلامية والتحري ترجيح أحد المتساويين من غير مرجح فيكون باطلا. ومن العجب أن الشافعية أطبقوا إلا من شد على التخيير بين استعمال الطاهر بيقين لو كان معه وبين التحري في الإناءين المشتبهين ولم يوجبوا استعمال كل واحد منهما. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أصاب الأرض بول وجف بالشمس طهرت وجاز التيمم منها والصلاة عليها. وقال أبو حنيفة إنها تطهر ويجوز الصلاة لا التيمم. وقد خالف في ذلك القرآن فهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد التراب والطيب الطاهر وقد وافق على الطهارة. ذهبت الإمامية إلى أن مباشرة الحائض بما بين السرة إلى الركبة مباح عدا الفرج. وقال الشافعي وأبو حنيفة إنه محرم. وقد خالفا في ذلك كتاب الله تعالى حيث قال فأتوا حرثكم نهج الحق ص : 419أنى شئتم وخصص التحريم بالفرج فقال فاعتزلوا النساء في المحيض أي موضع الحيض. ذهبت الإمامية إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن والثوب إلا من الدم غير الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس فإنه يجوز أن يصلي وعليه أقل من الدرهم البغلي وأما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه. وقال أبو حنيفة سواء في اعتبار الدرهم. وقد خالف عموم قوله تعالى وثيابك فطهر. ذهبت الإمامية إلى نجاسة المني وأنه لا يجزي فيه الفرك يابسا. وقال أبو حنيفة يجزي فيه الفرك. وقال الشافعي إنه طاهر. وخالف في ذلك أمر النبي ص بغسله وإيجاب غسل جميع البدن. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا صلى على بساط أحد طرفيه نجس والآخر طاهر وصلاته على الطاهر تصح صلاته. وقال أبو حنيفة إذا كان البساط على سرير يتحرك البساط بحركة نهج الحق ص : 420المصلي لم تصح صلاته. وقد خالف في ذلك مقتضى العقل وانقل. أما النقل فلأنه مأمور بأن يصلي في ثوب طاهر على موضع طاهر وقد امتثل فيخرج عن العهدة. وأما العقل فلأنه أي تعلق للصلاة بذلك المكان الذي لا يحل فيه النجاسة وأي فرق في الفعل بين أن يتحرك بحركته أو لا. وكذا إذا صلى وعلى رأسه طرف عمامة طاهر والطرف الآخر نجس وهو موضوع على الأرض فإن صلاته صحيحة. وقال أبو حنيفة إن تحرك بحركته بطلت. وقال الشافعي تبطل بكل حال. وكذا إذا شد كلبا بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته. وكذا إذا شد الحبل في سفينة فيها نجاسة. وقال الشافعي في الكلب إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته وإن كان حاملا بطرفه بطلت صلاته. ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا فقال إن كان كبيرا صحت صلاته وإن كان صغيرا بطلت. وكل هذه أدل على أنه لا دليل عليها من عقل ولا نقل
مخ ۲۴۴