239

نفح شذي

شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»

پوهندوی

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

حيث يقول: إن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة؛ فما كان

= فيه فهو متوقف فيه، ليس نحوًا مما ذكر الخليلي؛ لأن الخليلي لم يفرق بين من خولف ومن لم يُخالَف؛ بل أطلق التوقف في الحالتين. كما أن الذي اختاره ابن الصلاح وأقره مَن بعده: أن ما ينفرد به الثقة مُخالِفًا مَن هو أرجح منه فهو قسم من الشاذ المردود، وهو الذي عرفه الشافعي كما مر في الأصل/ وانظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ١٩٧.
وعلى هذا فالقول المذكور بالتوقف المطلق فيما تفرد به الثقة إذا خُولف، لا يتفق مع تعريف الترمذي للحسن، ولا مع المختار عند المحققين من العلماء، اللهم إلا أن يُراد التوقف لحين ظهور الراجح، فيجب التقييد بذلك.
وإذا كان القصد من ذكره -كما أشار الشارح- هو إظهار فرق بين تفرد المستور، وتفرد الثقة، أو تقريب مُراد الترمذي بالشاذ في تعريف الحسن، من مراد الخليلي بالشاذ عمومًا، كما أشار له الشارح بَعْد، فكلا الأمرين لا ينهضان مبررًا لذلك.
أما إظهار فرق بين تفرد المستور وتفرد الثقة فيمكن بدون اللجوء للقول المذكور بالتوقف، وذلك لأن ما تفرد به المستور ولو لم يخالفه الأرجح فلا يقبل عند الترمذي إلا بعاضد، لاشتراطه العاضد في تعريف الحسن كما تقدم، وأما ما تفرد به الثقة ولم يُخالَف، فهو مقبول كما ذكره الشارح نفسه/ وانظر شرح العلل/ ١/ ٤٦٢.
وأما تقريب مراد الترمذي بالشاذ، من مراد الخيلي فليس ضروريًا، لأن تعريف الخليلي للشاذ منتقد، كما سيأتي في الأصل، ودفاع الشارح عنه غير مسلم كما سيأتي قريبًا، كما أن الخلاف في المراد بالشاذ ليس مقتصرًا على الخليلي، فالتقريب من مراده لن يرفع الخلاف./ وانظر هامش شرح العلل ١/ ٤٦١ وأيضًا سيأتي في التعليق أنه لو سُلّم للشارح استنتاجه المذكور فسيبقى هناك فرق بين ما ذكره وبين مراد الخليلي بالشاذ.

1 / 247