115

نفح شذي

شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»

پوهندوی

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وقد ذكر المؤلف ضمن بيانه للأحكام المستفادة من الحديث، أن أبا حنيفة والأوزاعي والثوري وغيرهم يجيزون الانصراف من الصلاة بغير التسليم، ثم ذكر أنه يُستَدل لأبي حنيفة بما روى البيهقي عن علي ﵁ قال: "إذا جلس -يعني المصلى- مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته". وعقَّب على ذلك بقوله: وهذا -يعني الاستدلال بقول علي ﵁ جار على أصولهم -يعني الحنفية- وأما عندنا -يعني الشافعية- فالحجة فيما روى، لا فيما رأى (١)، وتوضيح ذلك أن الترمذي أخرج رواية عن النبي ﷺ أنّ تحليل الصلاة التسليم - والبيهقي روى عن علي أيضًا قوله السابق ذكرُه، وهو مخالف لمارواه بنفسه عن النبي ﷺ فمن أصول الفقه عند الحنفية أنه عند اختلاف رأي الصحابي عما يرويه بنفسه عن النبي ﷺ يُعمَل بما رآه، لا بما رواه؛ لأنه بمشاهدته للرسول ﷺ يكون أعرف بمقصوده ﷺ من الحديث الذي رواه عنه، ولهم في ذلك تفاصيل أخرى، وأما الشافعية ومن يوافقهم فمن أصولهم: أن العبرة بما رواه الصحابي عن الرسول ﷺ لا برأيه هو؛ لأن الحديث حجة على راويه وعلى غيره، ولهم في ذلك تفاصيل أيضًا (٢). وهذه المسألة التي تعرض لها المؤلف عندما تُراجع شرح ابن العربي للحديث لا تجده تعرض لها (٣) وهي مسألة أصولية مُختَلف فيها كما ترى ومتعلقة بالحديث. ويلاحظ أيضًا أن المؤلف ذكر ذلك خلال بيان الأحكام المتعلقة بالحديث، ولم يخصص لها مبحثًا. ومن المباحث الأصولية التي اتفق المؤلف مع غيره في تناولها، ما جاء في باب الرخصة في استقبال القبلة بالبول أو الغائط، فقد أخرج الترمذي فيه

(١) انظر الشرح/ ق ٢٣ ب. (٢) انظر الشرح/ ق ٢٣ مع التعليق والمعتمد ٢/ ٦٧٠، ٦٧١ والمنخول للغزالي ١٧٥، ١٧٦. وفتح الباري ٣/ ٥١٣، ٥١٤ باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. (٣) العارضة ١/ ١٥ - ١٩.

1 / 119