============================================================
حربات فان كان للصغير أم وجد تجب نفقته عليهما على قدر ميراثهما أثلاثا 1 التعليق: تجب النفقة على الجد، يلحق الجد بالاب فى مذهب الامام الاعظم تفصيل مسألة وجوب نفقة الصبى على جده أو على آمه وآخيه، و أقوال الصحابة فيها، و أقوال الائمة الاعتبار للارث في النفقة، وأتصبة النفقة على ذوى الأرحام على قدر سهامهم، تفصيل المسألة وأشكالها فى العسر و فى اليسر باب المرأة الفقيرة يكون لها أولاد صغار فقراء و لها ذو رحم نفقة الصبى على خالته - أخت الام لاب وآم - الموسرة وإن كانت له آم معسرة المرآة الفقيرة لها أخوات فنفقتها عليهن على قدر ميراثهن، الاعتبار في النفقة للارث باب نفقة المطلقة تجب النفقة والسكى على الطالق ما دامت المطلقة فى العدة.
حائلا كانت أو حاملا التعليق: حديث فاطمة بنت قيس، وردها من زوجها آسامة بن زيد، وقول آم المؤمنين عائشة فى هذا الحديث، وقول 142
مخ ۱۴۶