بالفرائض، وهو مروي في نافلة شهر رمضان [1] وركعتي الغفيلة [2].
ورواية علي بن جعفر عن أخيه (ع): لا صلاة في وقت صلاة (1) محمولة على ما يضر بها، كعند تكامل الصفوف، وحضور الامام.
والوتر بتسليمة، وصلاة الأعرابي كالصبح، والظهرين والمعادة تابعة [3]، والبواقي ركعتان بتسليمة، إلا قضاء العيد في قول [4] وشروطها وأفعالها كالواجبة، إلا أنه ينوي النفل [5]، والسبب المخصوص، والقيام والقرار [6] من مكملاتها [7]، إلا الوتيرة، فيجوز السنن قعودا، وركوبا، والاستقبال شرط في غير السفر، والركوب على الأصح، ولا تتعين [8] السورة فيها، ولا يكره القرآن، والاحتياط فيها البناء على اليقين، ولا جماعة فيها إلا في العيدين، والاستسقاء، والإعادة [9]، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح (رحمه الله) [2] ولا أذان فيها، ولا إقامة، ويكره ابتدائها [10] عند طلوع الشمس
مخ ۸۶