أيضا في عصر [1] الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، ويسقطان عند [2] الجماعة الثانية قبل تفرق الاولى مطلقا [3] ولو حكما [4]، وعن الجماعة بآذان من يسمعه الامام متما أو مخلا [5] مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا واعادة مريد الجماعة، ويتأكدان حضرا وصحة، وإخطار [6] المريض أذكاره بباله، ويجوز افرادهما [7] سفرا، وإتمام الإقامة أفضل من أفرادهما، وللنساء [8] وتجزي بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه [9]، والمتقي الخائف الفوات [10] بقد قامت [11] الى آخر الإقامة.
وروي (1) التعميل قبلها [12]، وليقتصر على الإقامة إذا أريد أحدهما، ويرتله ويحدرها وترتيبها وإن وجب فمشروط، واعادة الفصل المنسي وما بعده، والوقوف على فصولهما، والفصل بينهما بركعتين، ففي الظهرين
مخ ۱۰۸