الرابعة: يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء الحقيقي [1] عند تعذره، وللإحرام عند تعذر الغسل
. وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل، والجنازة والنوم [2]، ولو مع إمكان الطهر فيهما، وتجديده بحسب الصلاة.
والسنن [3]: ثمانية عشر: تأخره في صورة جوازه مع السعة، وقصد الربى [4]، والعوالي، والتراب الخالص، وتجنب الإقامة في بلد يحوج الى التيمم في الأصح، والحجر والرمل والسبخ والهابط [5] ومظان النجاسة [6] وتراب القبر، والطلب بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم، وتفريج الأصابع حال الضرب، ونفض اليدين، ومسح الأقطع رأس العضد، واعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا، وعن زحام الجمعة أو عرفة، ونجاسة لا يمكن إزالتها.
مخ ۹۹