10فإن قيل: اليد الشرعية إنما ينظر إليها إذا عرف الحال، أما إذا جهل فالنظر في اليد الصورية؛ حملا لها على الوضع بالحق، وذلك موجود في محل النزاع.مخ ۱۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ