نفائس الاصول په شرح المحصول

Al-Qarafi d. 684 AH
55

نفائس الاصول په شرح المحصول

نفائس الأصول في شرح المحصول

پوهندوی

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

ژانرونه

لأنه يجد الظن في نفسه قطعا، وكل ما هو مظنون لمالك، فهو حكم الله تعالى قطعا في حقه، وحق من قلده إذا حصل له سببه. وهذا التقرير نجزم باطراده في جميع الأحكام، فيكون كل حكم شرعة ثابتا بمقدمتين قطعيتين: الأولى: وجدانية. والثانية: إجماعية، وكلاهما قطعي، فتثبت أن كل حكم شرعة ثابت بمقدمتين قطعيتين. وأما أن كل ما هو ثابت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم؛ فلأن النتيجة تابعة للمقدمات، فيكون كل حكم شرعى معلوما وهو المطلوب. وقولنا: في حقه وحق من قلده لانعقاد الإجماع على أن وجوب البسملة لا يلزم المالكية ولا مالكا، ووجوب مسح جميع الرأس لا يلزم الشافعية ولا الشافعى، ولا يعصون بترك ذلك.

1 / 140