453نفائس الاصول په شرح المحصولنفائس الأصول في شرح المحصولAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قایډیټرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضخپرندویمكتبة نزار مصطفى البازشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٦هـ - ١٩٩٥مژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوإن كان اسما للكلي، فهو: إما أن يكون اسما لنفس الماهية، كلفظ السواد،وهو المسمى باسم الجنس في اصطلاح النحاة، أو لموصوفية أمر ما بصفة،وهو الاسم المشتق، كلفظ الضارب، فإن مفهومه: أنه شيء ما مجهول بحسب دلالة هذا اللفظ،لكن علم منه أنه موصوف بصفة الضرب.الثاني: أن الاسم هو: الذي يدل على معنى، ولا يدل على زمانه المعين.وهو على أقسام ثلاثة:، فإن المسمى قد يكون نفس الزمان، كلفظ الزمان واليوم والغد.وقد يكون أحد أجزائه الزمان كالاصطباح والاغتباق، ولهذا يتطرق إليه التصريف،وقد لا يكون زمانا ولا مركبا من الزمان، كالسواد وأمثاله.التقسيم الثالث للفظ المفرد:وهو: إما أن يكون اللفظ والمعنى واحدا، أو يتكثرا، أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى، أو بالعكس.أما القسم الأول: فالمسمى، إن كان نفس تصوره مانعا من الشركة ومظهرا فهو العلم.وإن لم يمنع، فحصول ذلك المسمى في تلك المواضع، إن كان بالسوية، فهو المتواطىء.أو لا بالسوية، فهو: المشكك، كالوجود الذي ثبوت مسماه للواجب أولى من ثبوته للممكن.إما إذا تكثرت الألفاظ وتعددت، أو تباينت المعاني، فهي المتباينة،سواء تباينت المسميات بذواتها، أو كان بعضها صفة للبعض، كالسيف والصارم،أو صفة للصفة كالناطق والفصيح.2 / 538کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ