429نفائس الاصول په شرح المحصولنفائس الأصول في شرح المحصولAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قایډیټرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضخپرندویمكتبة نزار مصطفى البازشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٦هـ - ١٩٩٥مژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکتعالى؛ فإن بعضهم زعم أنها ليست عربية، بل سريانية، والذين جعلوها عربيةاختلفوا في أنها من الأسماء المشتقة، أو الموضوعة، والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا،وكذا القائلون بكونه موضوعا اختلفوا أيضا اختلافا كبيرا،ومن تأمل أدلتهم في تعيين مدلول هذه اللفظة علم أنها متعارضة، وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين.وكذا اختلفوا في الإيمان والكفر، والصلاة والزكاة، حتى إن كثيرا منالمحققين في علم الاشتقاقزعموا أن اشتقاق الصلاة من الصلوين، وهما: عظما الورك، ومن المعلوم أن هذا الاشتقاق غريب.وكذلك اختلفوا في صيغ الأمور والنواهي، وصيغ العموم مع شدةاشتهارها، وشدة الحاجة إليها اختلافا شديدا.وإذا كان الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ، والحاجة إلىاستعمالها ماسة جدا كذلك، فما ظنك بسائر الألفاظ؟! وإن كان كذلك ظهرأن دعوى التواتر في اللغة والنحو متعذرة.فإن قلت: هب أنه لا يمكن دعوى التواتر، في معاني هذه الألفاظ على سبيلالتفصيل، ولكنا نعلم معانيها في الجملة، فنعلم أنهم يطلقون لفظ الله على الإله﷾، وإن كنا لا نعلم أنن مسمى هذا اللفظ أهو الذات، أم المعبودية،أم القادرية؟ وكذا القول في سائر الألفاظ.قلت: حاصل ما ذكرته أنا نعلم إطلاق لفظ الله على الإله ﷾ منغير أن نعلم أن مسمى هذا الاسم ذاته، أو كونه معبودا، أو كونه قادر علىالاختراع، أو كونه ملجأ الخلق، أو كونه بحيث تتحير العقول في إدراكه إلى2 / 514کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ