181نفائس الاصول په شرح المحصولنفائس الأصول في شرح المحصولAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قایډیټرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضخپرندویمكتبة نزار مصطفى البازشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٦هـ - ١٩٩٥مژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوک«مسألة»قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا، بل واجب العين فقط؛ لأن واجب الكفاية يسقط بفعل الغير والواجب على الإنسان لايسقط بفعل غيره.قال: والاختلاف في طريق السقوط لا يوجب اختلاف الحقيقة، كاختلاف جهات الثبوت، لا يوجب اختلاف الحقيقة، ولأن من ارتد وقتل أبيح دمه،1 / 266کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ