نفائس الاصول په شرح المحصول

Al-Qarafi d. 684 AH
151

نفائس الاصول په شرح المحصول

نفائس الأصول في شرح المحصول

پوهندوی

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

ژانرونه

علما أو ظنا كما أن الواجب هو الساقط، لا انه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا، وإذا كان كذلك، كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا. وأما المحظور فهو الذي يذم فاعله شرعا، وأسماؤه كثيرة: أحدها: أنه معصية، وإطلاق ذلك في العرف يفيد أنه فعل ما نهى الله تعالى عنه، وقالت المعتزلة: إنه الفعل الذي كرهه الله تعالى، والكلام فيه مبني على مسألة خلق الأعمال، وإرادة الكائنات. وثانيها: أنه محرم، وهو قريب من المحظور. وثالثها: أنه ذنب، وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة؛ ولذلك لا توصف أفعال البهائم والأطفال بذلك، وربما يوصف فعل المراهق به؛ لما يلحقه من التأديب على فعله. ورابعها: أنه مزجور عنه، ومتوعد عليه، ويفيد في العرف أن الله تعالى هو المتوعد عليه والزاجر عنه. وخامسها: أنه قبيح، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما المباح، فهو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه لا ضرر في فعله وتركه ولا نفع في الآخرة. وأما الأسماء، فالمباح يقال له: إنه حلال طلق. وقد يوصف الفعل بأن الإقدام عليه مباح، وإن كان تركه محظورا؛ كوصفنا

1 / 236