129نفائس الاصول په شرح المحصولنفائس الأصول في شرح المحصولAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قایډیټرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضخپرندویمكتبة نزار مصطفى البازشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٦هـ - ١٩٩٥مژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکالفصل الخامسفي الحكم الشرعيقال الرازي: قال أصحابنا: إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير.أما الإقتضاء، فإنه يتناول اقتضاء الوجود، واقتضاء العدم، إما مع الجزم أو مع جواز الترك؛ فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه.وأما التخيير، فهو: الإباحة.فإن قيل هذا التعريف فاسد من أربعة أوجه:أحدها: أن حكم الله تعالى على هذا التقدير خطابه، وخطاب الله تعالى كلامه، وكلامه عندكم قديم، فيلزم أن يكون حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديما.وهذا باطل من ثلاثة أوجه:الأول: أن حل الوطء في المنكوحة وحرمته في الأجنبية صفة فعل العبد؛ ولهذا يقال: هذا الوطء حلال، أو حرام، وفعل العبد محدث وصفة المحدث لا تكون قديمة.الثاني: أنه يقال هذه المرأة حلَّت لزيدٍ بعدما لم تكن كذلك، وهذا مشعر بحدوث هذه الأحكام.1 / 214کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ