27

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

پوهندوی

عبد اللطيف الكوهكمري

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

فقهي قواعد

(الثالث عشر) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الامهال، فالأقرب اجابته ولا تقدير لامهاله.

قاعدة:

السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع والفضل والاحسان.

وقد أطلق على الواجب في مواضع:

الأول - ما روى: التشهد سنة.

الثاني - غسل مس الأموات سنة.

الثالث - قول ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له.

الرابع - قول الشيخ: الرمي مسنون، وفسره ابن إدريس بالوجوب.

وكل هذا يراد به الثبوت [بالسنة] ، فصار لفظ " السنة " من قبيل المشترك.

الفصل الثاني (في اقسام الوضع) وفيه أبحاث:

(الأول) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع.

فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل

مخ ۲۸