المطلب الثاني (في المقاصد والوسائل)
قاعدة:
متعلقات الأحكام كما عرفت قسمان: مقاصد بالذات وهي المتضمنة للمصالح والمفساد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المقضية إليها.
وحكمها في الأحكام الخمسة حكم المقاصد، وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد، فالفضيلة إلى الأفضل أفضل الوسائل، والى الا قبح أقبح الوسائل.
وقد مدح الله سبحانه على الوسائل كما مدح على المقاصد، قال تعالى " ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله " إلى آخر الآية .
فأثابهم عن ذلك وان لم يكن بقصدهم، لأنه إنما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى اعزاز الدين الذي هو وسيلة إلى رضوان الله تعالى.
قاعدة:
الوسائل ثلاثة:
(الأولى) ما اجتمعت الأمة على منعه، كحفر الابار في طرق المسلمين وطرح المعاثر، لأنه وسيلة إلى ضررهم الحرام.
مخ ۵۷