أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر عرابا وعلقه الاخر بكونه غير غراب، فالأولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالأصل وإن كان الاجتناب أحوط.
ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها.
ولو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم، كما لو بال كلب في الماء فوجده متغيرا. وإن كان بعيدا فلا أثر له، كتوهم الحرمة في ماء الغير .
ولو تساوى الاحتمالان كطين الطريق، وثياب مدمني الخمر وملامسي النجاسة والميتة مع المذكى غير المحصور، والمرأة المحرمة مع نساء غير محصورات - فالأقرب الحكم بالطهارة والحل، وإن كان الاجتناب أحوط مع وجود غيره مما لا شبهة فيه.
ومن ذلك وقوع الثمرة المحلوف عليها في ثمر كثير ، فإنه يأكل ما عدا واحدة.
وكذا وجدان المال في أيدي الظلمة والسراق ومن لا يجتنب المحارم، وإن كان الورع تركه، بل من الورع ترك كل ما لا يتيقن حله، كما روي عن الني صلى الله عليه وآله وسلم: اني لأجد الثمرة ساقطة على فراشي فلو لا اني أخشى أن تكون من الصدقة لا كلتها.
مخ ۴۶