نضد القواعد الفقهية
نضد القواعد الفقهية
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نضد القواعد الفقهية
مقداد سيوري d. 826 AHنضد القواعد الفقهية
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
(الثالث عشر) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الامهال، فالأقرب اجابته ولا تقدير لامهاله.
السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع والفضل والاحسان.
وقد أطلق على الواجب في مواضع:
الأول - ما روى: التشهد سنة.
الثاني - غسل مس الأموات سنة.
الثالث - قول ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له.
الرابع - قول الشيخ: الرمي مسنون، وفسره ابن إدريس بالوجوب.
وكل هذا يراد به الثبوت [بالسنة] ، فصار لفظ " السنة " من قبيل المشترك.
(الأول) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع.
فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل
مخ ۲۸