131

میسر په شرح مصابيح السنة

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

پوهندوی

د. عبد الحميد هنداوي

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

ژانرونه

ويأنف عن إتيانه وزيارته، وقد استثنى من جملتها ما دعت المصلحة إليه ككلب الزرع والماشية والصيد، وأما الذي فيه الجنب فلأن الجنب ممنوع عن معظم العبادات، وهذا الجنب هو الذي يتهاون بإزاحة العلة عن نفسه بعد أن يتجاوز الوقت فيها عن الحد المحدود مع الإمكان عرفنا ذلك بأصل السنة وهو أن النبي ﷺ (٥٥/ب) كان يطوف على نسائه بغسل واحد وفي هذا تأخير الاغتسال، وقد صح عن عائشة- ﵂ أنها قالت (كان النبي ﷺ ينام وهو جنب) فعلمنا أن المراد من الجنب في هذا الحديث هو الذي يتخذ ترك الاغتسال دأبا وديدنا حتى يمر عليه وقت صلاة مفروضة.
[٣٠٤] ومنه قوله ﷺ في حديث عمار- ﵁ (والمتضمخ بالخلوق) التضمخ التلطخ والإكثار منه حتى يكاد يقطر، والخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره، وإنما استحق أن لا يقربه الملائكة؛ لأنه توسع في الرعونة وتشبه بالنساء مع أنه خالف الرسول ﷺ فلم ينته عما نهاه.
[٣٠٦] ومنه حديث ابن عمر- ﵄ (مر رجل على النبي ﷺ وهو يبول) الحديث. التوفيق بين هذا الحديث وحديث علي- ﵁ (كان النبي ﷺ يخرج من الخلاء فيقرأ بنا القرآن) هو أن نقول: النبي ﷺ كان مبعوثا بالحنيفية السهلة: بحب التيسير على الأمة فلو أخذ في هذه القضية ونظائرها بالعزيمة لشق على الأمة وتعذر اتباعه بما شرع على أكثر الناس، فشرع لهم الرخصة فيما رواه على- ﵁، وبين لهم سبيل العزيمة بما رواه ابن عمر- ﵄ ليأخذ كل منهم بحظه، ويحتمل أن يكون آخر الأمرين ما رواه ابن عمر- ﵁ والمسلم به قيل: هو المهاجر بن قنفذ بن عمير جذعان القرشي التيمي، وهو من مسلمة الفتح وعلى هذا فحديث ابن عمر غير حديث أبي

1 / 158